هل أستطيع أن أقطع صيام القضاء؟
اجابة معتمدة
فمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان، أو صوم كفارة، ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له قطعه ، ويلزمه إتمامه، قال ابن قدامة في الشرح الكبير(3/113): فإن دخل في صوم واجب كقضاء واجب، أو قضاء رمضان، أو نذر معين، أو مطلق، أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، لأن المتعين وجب الدخولُ فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه، فصار بمنزلة المتعين، ...