من يختار الموثق؟

من يختار الموثق؟

اجابة معتمدة
المادة 33 : عند غياب الموثق أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، تعيين موثق لاستخلافه، يختاره هو أو تقترحه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي .
Scroll to Top