من نظر إلى حماته بشهوة؟
اجابة معتمدة
فنظر الفرج ولو بشهوة لا يثبت به التحريم بالمصاهرة عند الجمهور خلافا للحنفية . جاء فى الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج , وانفرد الحنفية بالقول بثبوت حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج بشهوة.