من مرض ولم يكمل عمرته؟
اجابة معتمدة
فإن من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها لمرض فإنه يظل على إحرامه إلى حين تمكنه من إكمال مناسكها ، ولا يجوز له فسخها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وهو باق على إحرامه حتى يتمها إلا إذا عجز عجزا مستمرا لا يستطيع معه إكمالها على أي حال ولو كان محمولا ولم يكن قد اشترط في ابتداء ...