من مات وهو قادر على الحج؟
اجابة معتمدة
فإن الميت المسلم البالغ العاقل إن لم يتمكن من أداء حجة الإسلام لفقد شروط الاستطاعة المبينة في الفتوى رقم 6081، فإن الحج لم يجب عليه ، ولا يلزم أحداً أن يحج عنه - ولو كان من ورثته - لا من ماله ولا من مال غيره إلا أن يحج عنه تطوعاً، فيجوز ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.