من له حق رفع الدعوي؟
اجابة معتمدة
عن حق رفع الدعوى
لا يحق للمدعى بالحقوق المدنية تقديم الدعوى إلى المحكمة عن طريق استدعاء خصمه للحضور مباشرة في الحالتين التاليتين: (أولاً) عندما يصدر قرار من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى ولم يقم المدعى بالحقوق المدنية بالطعن على هذا القرار في الميعاد المحدد، أو في حال الطعن عليه وتم تأييده من قبل محكمة الجنح المستأنفة في جلسة المناقشة.