من شروط مسح على الخفين؟
اجابة معتمدة
ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط: أن يلبسهما على طهارة كاملة. أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين. أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين. أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال. أن يكونا طاهرين عيناً.