من باع سلعة وكتم عيبها؟

من باع سلعة وكتم عيبها؟

اجابة معتمدة

فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية حول بيع السلعة المغشوشة

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قام شخص ببيع سلعة مغشوشة، فإن الثمن الذي يحرم عليه لا يتجاوز قيمة الغش، ويتوجب عليه أن يدفع هذه القيمة لصاحبها، أو أن يتصدق بها عنه إذا تعذر إرجاعها. على سبيل المثال، إذا باع سلعة معيبة مغشوشة بعشرة دراهم، بينما قيمتها في حال كونها سليمة هي عشرة، وبسبب العيب تكون قيمتها ثمانية، فإنه إذا علم المشتري بذلك يتعين عليه دفع درهمين له إن اختار ذلك، أو إعادة السلعة إليه. أما إن لم يكن يعرف العيب، فيجب عليه أن يتصدق عنه.

Scroll to Top