من الذي يأخذ دية الابن؟
اجابة معتمدة
وأما الدية فلا تجب على القاتل ، وإنما تجب على عاقلته ، وهم عصبته ، أي : أقاربه الذكور من جهة الأب ، كالأب والجد والابن والإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم .. وعلى هذا أجمع أهل العلم ، وليس على القاتل منها شيء ، فيكفيه أن عليه الكفارة .