من اعتمر قبل البلوغ؟
اجابة معتمدة
وعليه ؛ فإذا كانت عمرتك هذه قبل البلوغ فلا شيء عليك . وإن كانت بعد البلوغ ، واعتمرت بعدها عمرة تامة كفتك العمرة التامة عن العمرة الناقصة ، وذلك أن إحرامك بالعمرة الثانية لاغٍ ؛ لأنك محرمة بالفعل ، فينصرف السعي والتقصير إلى العمرة الأولى ، وتبرأ ذمتك بذلك .