متى يكون بيع المجهول حلالًا؟
اجابة معتمدة
قال ابن الهمام في "فتح القدير" (6/335): "(قوله: ومن اشترى شيئا لم يره : فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه. إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده)؛ سواء رآه على الصفة التي وصفت له، أو على خلافها، مثل أن يشتري جرابا فيه أثواب هروية، أو زيتا في زق، أو حنطة في غرارة، من غير أن يرى شيئا.