متى يكون الإفراج المؤقت؟
اجابة معتمدة
المادة (125): يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة ، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.