متى يكون الإجتهاد وما هي مجالاته؟
اجابة معتمدة
والخلاصة في ذلك: أن مجال الاجتهاد أمران: ما لا نص فيه أصلاً أو ما فيه نص غير قطعي . ولا يجري الاجتهاد في القطعيات ولا فيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. وهذا الأصل جارٍ في القوانين الوضعية فمتى كان القانون صريحاً لا اجتهاد فيه ولو كان مغايراً لروح العدل.