متى يصرف القاضي النظر عن الدعوي؟
اجابة معتمدة
المادة السادسة والستون: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.