متى يحرم على الرجل الزواج؟
اجابة معتمدة
(مسألة 991): يحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أي عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهكذا . (مسألة 992): تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا يجوز الزواج بهنّ وإن لم يدخل بزوجته.