متى يحرم الجمع؟
اجابة معتمدة
يحرم على المسلم أن يجمع في زواجه بين البنت وخالتها، والبنت وعمتها ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) متفق عليه. وقد أجمع على ذلك أهل العلم، نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم.