متى يجوز هجر الأقارب؟
اجابة معتمدة
هذا فيه تفصيل: إذا كان الأقارب كفارًا فلا حاجة إلى وصلهم، إذا كانوا ليس أبًا ولا أمًا، إذا كان ليس فيهم أب ولا أم، أما الأب والأم ولو قطع، ولو ضرب الولد، ولو دعاه إلى المعصية لا يسقط حقه من جهة مراعاة الإحسان إليه، والحرص على هدايته؛ لأن الله -جل وعلا- قال في حق الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان ...