متى يجوز منع الماعون؟
اجابة معتمدة
" ومن اضطر إلى نفع مال الغير، مع بقاء عينه : كثيابٍ لدفع برد ، أو حبل ودلو لاستقاء ماء ونحوه ؛ وجب بذله له ، أي : لمن اضطر إليه ، مجانا ، مع عدم حاجته إليه ، لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله : ويمنعون الماعون " انتهى .