متى يجوز للرجل طلاق زوجته؟
اجابة معتمدة
1- إذا آلى الرجل من زوجته -أي: حلف على ترك جماعها-، ومضت أربعة أشهر، ولم يرجع عن يمينه ، وجب عليه طلاقها؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].