متى يجوز التظلم؟

متى يجوز التظلم؟

اجابة معتمدة
‌أ) يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار .
Scroll to Top