متى يجوز الامتناع عن الشهادة؟

متى يجوز الامتناع عن الشهادة؟

اجابة معتمدة
ويستثنى من وجوب الشهادة ما إذا خاف الشاهد الضرر على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله ، فلا يلزمه الأداء حينئذ، لقول الله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ {البقرة:282}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطإ. والله أعلم.
Scroll to Top