متى يثبت الخيار في النكاح؟
اجابة معتمدة
وفيها (8/ 203) عن بعض الشافعية: "وإن زوج الأب أو الجد الصغيرة من غير كفء، يثبت لها الخيار إذا بلغت ؛ لوقوع النكاح على الوجه المذكور صحيحا على خلاف الأظهر، والنقص لعدم الكفاءة يقتضي الخيار.
متى يثبت الخيار في النكاح؟