متى لا يجوز للرجل مجامعة زوجته؟
اجابة معتمدة
ـ لا يحرم على الزوج من الجماع إلا إتيان المرأة في دبرها ( وهو من الكبائر) أو في قبلها (مكان الحرث) وهي حائض أو نفساء حتى تطهر وتغتسل ، فإن عجزت عن استعمال الماء بعد طهرها، تنظف المحلّ وتتيمّم تيمّم الصلاة ويجامعها زوجها، لكن إذا كانت قادرة على استعمال الماء وهو في متناولها، فيحرم إتيانها قبل أن تغتسل.