متى ترفع دعوى التظلم؟
اجابة معتمدة
مدة البت في التظلم
يجب على وزارة الخدمة المدنية أن تقوم بالنظر في التظلم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ استلامه. في حال صدور قرار برفض التظلم أو في حال انتهاء هذه الفترة دون اتخاذ القرار، يحق للمعني رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار السلبي أو من انقضاء المدة المحددة دون اتخاذ أي إجراء.