متى تبطل الشراكة؟
اجابة معتمدة
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما ؛ لأنها عقد جائز، فبطلت بذلك، كالوكالة. وإن عزل أحدهما صاحبه، انعزل المعزول، فلم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه، وللعازل التصرف في الجميع؛ لأن المعزول لم يرجع عن إذنه.