متى أخصم من راتب العاملة؟
اجابة معتمدة
أولاً: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على (10%) من أجره . اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً.