ما يجوز بيع القطط؟
اجابة معتمدة
يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه: ?نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنّور? (رواه أبو داوود والترمذي). وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالرياض: ? لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال?.