ما هي 6 حالات تجوز فيها الغيبة؟
اجابة معتمدة
وذكر النووي في (الأذكار) ستة أحوال لجواز الغيبة، منها: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الخمر، أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.