ما هي شروط تقديم انقطاع عن العمل؟
اجابة معتمدة
اجراء يمكن صاحب العمل من تسجيل انقطاع عن العمل) للعامل الذي تغيب عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية أو أكثر من خمسة عشريومًا متصلة. ويشترط للاستفادة من الخدمة ما يلي: أن تكون حالة المنشأة قائمة، دون النظر للنطاق. عدم وجود عقد موثق للعامل الوافد مسجل في منصة قوى .