ما هي زكاة الذهب الذي تتزين به المرأة؟
اجابة معتمدة
وإن أردت تزكيته خروجًا من الخلاف؛ فأنت وذاك، وانظري الفتوى: 127824. وإن أردت زكاة هذا الذهب؛ فإنك تزكينه حسب وزنه بغض النظر عن قيمته؛ فتخرجين من المائة جرام 2.5 (غرامين ونصفًا) ؛ لأن زكاته منه، لا من غيره، كما في سلع التجارة، هذا هو الأصل.