ما هي زكاة الذهب؟
اجابة معتمدة
والذهب الذي لا تنوين لبسه كالذي أهدته لك جدتك، وكذا الذهب المعد للادخار تجب فيه الزكاة على الأصل، فتزنينه أولا فإن بلغ خالصه نصابا – 85 جراما – وحال عليه الحول فأخرجي من الذهب نفسه أو من قيمته ربع العشر 2.5 % على التفصيل السابق. وانظري الفتوى رقم: 69644.