ما هي المادة 304؟
اجابة معتمدة
1- كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة ويلزم بضمان بكارتها . 2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة.