ما هي الأموال المعدة للاقتناء؟
اجابة معتمدة
قال الإمام النووي: ?هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها?. الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
ما هي الأموال المعدة للاقتناء؟