ما هو نصيب الزوجة المتوفاة بعد وفاة زوجها؟
اجابة معتمدة
نصيب الزوجة بعد وفاة الزوج المادة 210 تؤكد أن نصيب الزوجة من ميراث زوجها هو الربع إذا لم يكن هناك أبناء للمتوفى، بينما ينخفض النصيب إلى الثمن في حال وجود أبناء أو فرع وارث . في حالة تعدد الزوجات، يتم تقاسم الحصة المحددة (الربع أو الثمن) بينهن بالتساوي، دون تفضيل إحداهن على الأخرى.