ما هو محضر الإتلاف؟
اجابة معتمدة
جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .