ما هو مبلغ الفدية؟
اجابة معتمدة
وذهب الحنابلة إلى أن مقدار الفدية نصف صاع ؛ إلا من الحنطة فمد. فعلى مذهب الجمهور فإن المقدار الواجب عن الثلاثين يوماً هو سبعة آصع ونصف، والصاع تقدم تقديره في الفتوى رقم: 26376، وفيها أن الأحوط اعتبار الصاع بثلاثة كيلو جرام. فالوجب في الثلاثين يوماً هو اثنان وعشرون كيلو ونصف، وعليه فالمقدار المذكور في السؤال كاف وزيادة.