ما هو حكم نصاب؟
حكم النصاب
إذا كان المبلغ المتوفر يساوي النصاب أو يزيد عنه، وقد مر عليه حول كامل، فإن الزكاة المفروضة تكون ربع العشر أي 2.5%، وهو ما يعادل 825. وتجدر الإشارة إلى أن النصاب يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. أما إذا لم يصل المبلغ إلى النصاب أو لم يكمل عليه الحول، فلا تجب الزكاة فيه.