ما هو حق الاعتراض على قرار معين في نظام الإفلاس؟

ما هو حق الاعتراض على قرار معين في نظام الإفلاس؟

اجابة معتمدة
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ۱- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
Scroll to Top