ما هو المال الذي لا تجب عليه الزكاة؟
اجابة معتمدة
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة . وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد. فإذا كان الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.