ما هو القانون رقم 14 لسنة 2024؟

ما هو القانون رقم 14 لسنة 2024؟

اجابة معتمدة
" يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعـمـل، ولو في غـيـر عـلانـيـة، تسجيلاً أو مستنداً أو صوراً مـتـحـصـلاً عـلـيـه بـأحـد الأفـعـال الـمـبـيـنـة في المادة السابقة، بغير رضاء صاحب الشأن .
Scroll to Top