ما نوعُ الحُرْمَةِ في زواجِ الرّجلِ من امرأةٍ متزوّجةٍ من غيرِه؟
الجواب:
إذا قام رجل بالزواج من امرأة ودخل بها، حيث أن الدخول يعني الوطء، ثم بعدما طلقها تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه بنات، فإن هؤلاء البنات يُعتبرن محارم لزوج أمهن الأولى. وذلك استنادًا إلى قول الله عز وجل في توضيح المحرمات في الزواج في سورة النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ...