ما مقدار دية المسلم؟
اجابة معتمدة
فالمقصود: الأساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكرًا فهو مائة ألف، وإن كانت أنثى فهو خمسون ألفًا الصغير كالكبير ، ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة، في مملكته، تقدر بحسب قيمتها، حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان ...