ما عدة المرأة غير المدخول بها؟
اجابة معتمدة
الموت، إذا مات عنها ولو ما دخل بها، ولا خلا بها؛ عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا ، أما الطلاق إذا طلق، ولم يخل بها، ولم يدخل بها -يعني: لم يطأها- فإنه لا عدة عليها، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها، ليس لها عدة، نعم.