ما حكم هجر الزوجة لبيت زوجها طوعاً أو كرهاً؟
اجابة معتمدة
فهجر الزوجة لبيت زوجها لا يعد طلاقاً ، سواء فعلته المرأة طائعة أو مكرهة؛ إلا إنها إن كانت طائعة فهي عاصية لله تعالى لخروجها عن طاعة زوجها الذي أوجب الله تعالى عليها طاعته في المعروف، وأكد حقوقه في المعاشرة الحسنة، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.