ما حكم ميراث اللقيط؟
اجابة معتمدة
(وديته) أي: اللقيط (إن قتل لبيت المال) ؛ لأنها من ميراثه كسائر ماله (إن لم يخلف) اللقيط (وارثا) بفرض أو تعصيب، فإن كانت له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، وإن ماتت لقيطة لها زوج، فله النصف، والباقي لبيت المال، وإن كان له بنت أو بنت ابن، أو ابن بنت أخذ جميع المال؛ لأن الرد، والرحم مقدم على بيت المال" انتهى.