ما حكم من لا يعلم هل يبطل وضوء أم لا؟
اجابة معتمدة
الشيخ: نعم، إذا علم أنه أحدث ثم شكَّ: هل تطهر؟ الأصل الحدث، لا يعمل بالطَّهارة، إذا عرف أنه بال، أو خرج منه ريح، أو ضراط، أو بول، ثم علم، ثم شكَّ: هل تطهر أو ما تطهر؟ فالأصل عدم الطَّهارة، عليه أن يتطهر ؛ لأنَّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، أما الذي قد تطهر وعلم أنه تطهر، ثم شكَّ هل أحدث أم لا؟