ما حكم من طلق زوجته ثم جامعها؟
اجابة معتمدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الرجل المذكور قد طلق زوجته مرتين فقط، ثم جامعها قبل انقضاء عدتها فما فعله لا يوصف بالحرام ولا تلزمه توبة لعدم ارتكابه لمحرم ، لأن الرجعية كالزوجة، وهذا الجماع الخالي من النية تحصل به الرجعة عند الحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 54195 ، 7000.