ما حكم من طلق زوجته إرضاء لوالدته؟

ما حكم من طلق زوجته إرضاء لوالدته؟

اجابة معتمدة
وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق زوجته لمجرد إرضاء والدته وليس خوفا من لحقوق ضرر معتبر فطلاقه لازم ، وإن كان لا يجب عليه شرعا طاعتها في ذلك لأن طاعتها لا تجب إلا في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
Scroll to Top