ما حكم من طاف ستة أشواط؟
اجابة معتمدة
وعليه، فمن اعتمر وطاف ستة أشواط ثم سعى فإن طوافه وسعيه غير صحيحين ، فإذا ما أحرم بالحج فإنه لا ينعقد إحرامه على الأصح لأنه لا يزال محرماً بالعمرة، ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، وقد شرع فيه شروعاً صحيحاً إلا أنه لم يتمه.