ما حكم من شرب بعد أذان الفجر غير متعمد في صيام التطوع؟

ما حكم من شرب بعد أذان الفجر غير متعمد في صيام التطوع؟

اجابة معتمدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت قد تبين لك أنك شربت بعد طلوع الفجر، فإن الصوم قد فسد بذلك ، وإذا كان صومك ذلك اليوم نفلا لا فرضا كصيام نذر. ولا قضاءً لفرض، فإنه لا يلزمك الإمساك بقية اليوم ولا القضاء.
Scroll to Top